محمد بن الحسن الشيباني

113

كتاب الأصل ( المبسوط )

قال لأن مالها للمكاتبة قبل أداء المكاتبة وما كان في يدها فهو للمكاتبة فمن ثم لم يلزم واحدا منهما شيء لصاحبه قلت أرأيت المكاتب إذا اشترى ابنه أو أباه فاشترى أبوه وابنه وباع هل يلزمه قال نعم قلت أرأيت إن اشترى الابن ابنا له هل يجوز قال نعم قلت فهل للمكاتب أن يبيعه قال لا قلت ولم قال لأنه بمنزلة أبيه قلت أرأيت المكاتب إذا ابتاع أباه لمن يكون كسبه والجناية عليه قال للمكاتب قلت ولم قال لأنه في ذلك بمنزلة الابن قلت وكذلك كسب ولد المكاتب إذا ولدت في المكاتبة قال نعم جميع كسب ولد المكاتبة والمكاتبة إذا كان قد ولد في المكاتبة واشتراه وما يحتاج إليه فهو للمكاتب . باب كتاب مكاتبة أم الولد والمدبرة قلت أرأيت المكاتب إذا كاتب أم ولد هل يجوز قال نعم قلت